Skip to content

المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

عبد المحسن القاسم

Printed page ٣/ ١٥١

وإن تعمد ملء فيه أفطر ولا كفارة.

منحة السلوك

الدارقطني (١): رواته كلهم ثقات.

قوله: وإن تعمد. أي: وإن تعمد القيء ملء فيه، أفطر، وعليه القضاء، لا الكفارة (٢)؛ لما روينا هذا في الطعام، والماء، والمرة (٣).

وأما إذا قاء بلغمًا فهو لا يفطر عندهما، خلافًا لأبي يوسف (٤).

وإن قاء مرارًا في مجلس واحد ملء فيه، لزمه القضاء، وإن كان في مجالس، أو غدوة، ثم نصف النهار، ثم عشية لا يلزمه القضاء. ذكره في "خزانة الأكمل" (٥).