المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك
Printed page ٣/ ١٢٣
لا بعدها كالنفل.
والأفضل التَّبييت،
منحة السلوك
قوله: لا بعدها.
أي: لا يصح كلاهما بنية من النهار بعد الضحوة الكبرى، كالنفل، فإنه يجوز بنية من النهار قبل الضحوة الكبرى، وهي ما قبل نصف النهار (١) (٢).
وذكر "القدوري" (٣): ما بينه وبين الزوال.
وما ذكره المصنف، هو الأصح؛ لأن النية إنما تصح إذا وقعت في الليل، أو في أكثر النهار، والنية الواقعة قبل نصف النهار تكون واقعةً في أكثر النهار (٤)، بخلاف ما قال: "القدوري"، حيث قال: لا تقع النية في أكثر النهار لا محالة؛ لأن نصف اليوم من طلوع الفجر الصادق، إلى الضحوة الكبرى، لا وقت الزوال (٥).
قوله: والأفضل التبييت.
أي: النية من الليل؛ لتكون أبعد من الخلاف (٦).