Skip to content

المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

عبد المحسن القاسم

Printed page ٣/ ٥٦

ولو هلك النصاب بعد وجوب الزكاة سقطت، ولو هلك بعضه سقط بقدره،

منحة السلوك

وعندهما: لا يسقط شيء في الفصلين جميعًا (١).

قوله: ولو هلك النصاب بعد وجوب الزكاة سقطت (٢).

وقال الشافعي: إذا هلكت الأموال الباطنة بعد الوجوب، وبعد التمكن من الأداء لا تسقط (٣).

ولنا: أن المال محل الزكاة فيفوت بفوات المحل (٤).

قوله: ولو هلك بعضه. أي: بعض النصاب، سقط بقدره، مثل ما إذا هلك مائة وبقي مائة، يجب عليه زكاة المائة. وعلى هذا [فقس] (٥) (٦).