[هذا] (٢) فائدة الخلاف المذكور، فلهذا أتى بالفاء، أي: لا يسقط شيء من الزكاة، إذا بقي النصاب، وهلك العفو (٣).
صورته: إذا كان له تسع من الإبل مثلًا، فحال عليها الحول، فهلك منها أربعة التي هي عفو، تسقط أربعة أتساع شاة عند محمدٍ (٤)، ولو كان له مائة وعشرون شاةً فحال عليها الحول، فهلك منها ثمانون، سقط عند محمدٍ (٥) ثلثا شاةٍ، وبقي الثلث.