Skip to content

المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

عبد المحسن القاسم

Printed page ٢/ ٣٧٨

ولا يغسل، إلا إذا قتل جنبًا، أو صبيًا. ولا يغسل دمه، ولا ينزع ثيابه،

منحة السلوك

وقيد بقوله: "لم يجب به مال"؛ لأنه إذا وجب به مال، لا يكون شهيدًا (١)، إلا في قتل الوالد ولده عمدًا، فإن القصاص فيه ساقط؛ لحرمة الأبوة (٢)، ويجب المال، والولد شهيد (٣).

[حالات غسل الشهيد]

قوله: ولا يغسل دمه، ولا تنزع (٤) عنه ثيابه.

لما روي عن ابن عباس ﵄، قال: "أمر رسول الله ﷺ بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد، والجلود، وأن يدفنوا بدمائهم، وثيابهم" رواه أبو داود (٥).