من القراءة من الركعة الثانية يكبر ثلاثًا، ثم يكبر للركوع، فتكون التكبيرات الزائدة ستًا (١). وهذا قول ابن مسعود (٢).
وعند الشافعي: يكبر سبعًا في الركعة الأولى بعد تكبيرة الافتتاح بالذكر بينهن، وخمسًا في الثانية قبل القراءة (٣)، فتكون الزوائد عنده اثني عشر. وهذا قول ابن عباس، صححه البخاري، وغيره (٤).
وعند مالك (٥)، وأحمد بن حنبلٍ (٦): ست في الأولى، وخمس في الثانية، ويرفع يديه في الزوائد إلا في تكبيرتي الركوع (٧). وعن أبي يوسف: