Printed page ٢/ ٢٣٨
ولا بالصبي مطلقًا،
منحة السلوك
يقف الإمام وسطهن كالعراة (١).
قوله: ولا بالصبي.
أي: لا يصح اقتداء الرجل بالصبي مطلقًا، يعني: سواء كان في الفرض، أو في غيره (٢).
وقال الشافعي: يصح مطلقًا (٣).
وهذا مبني على أن اقتداء المُفترِض بالمتنفل يجوز عنده، ولا يجوز عندنا والصبي متنفل (٤)، وعن بعض مشايخنا جواز إمامته في التراويح والسنن