Skip to content

المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

عبد المحسن القاسم

Printed page ٢/ ١٩٧

ولو فات الوتر يقضى، ولا يجوز قاعدًا، ولا راكبًا بغير عذر،

منحة السلوك

خلفه. وهكذا أجاب شيخ الإسلام الأوزجندي (١).

وسئل شيخ الإسلام عن الصلاة خلف من يشك في إيمانه؟

قال: هذا من ضعف الفهم والرأي.

وقال ركن الإسلام: من شك في إيمانه لا يكون مؤمنًا. وقيل: إن قال: أنا مؤمن -إن شاء الله- لا يصح الاقتداء به، وإن قال: أموت مؤمنًا -إن شاء الله- يصح الاقتداء به (٢).

[قضاء الوتر]

قوله: ولو فات الوتر يقضى.

وهذا بالإجماع (٣)، والأصل في ذلك أن الوتر دائر بين الوجوب والسنة، فبالنظر إلى جانب الوجوب يقضى فواته، ولا يجوز قاعدًا من غير عذرٍ، ولا راكبًا. وبالنظر إلى جانب السنة، لا يكفر جاحده، ولا أذان له، ولا إقامة، ولا وقت له غير وقت العشاء (٤).