Printed page ٢/ ١٩٤
يقنت في الثالثة سرًا قبل الركوع، كل السنة،
منحة السلوك
قوله: يقنت في الثالثة.
أي: في الركعة الثالثة سرًا قبل الركوع، كل السنة (١).
وعند الشافعي: القنوت بعد الركوع فيما يقنت (٢)؛ لأنه ﷺ "قنت في الفجر بعد الركوع" (٣).
ولنا أنه ﷺ "قنت شهرًا يدعو على قومٍ من العرب، ثم تركه" رواه البخاري، ومسلم (٤).