Printed page ٢/ ١٥٥
ويجوز سجوده على كور عمامته، وطرف ثوبه.
منحة السلوك
والسجود باليدين والركبتين ليس بواجب عندنا (١)، خلافًا لزفر (٢)، والشافعي (٣).
[السجود على حائل]
قوله: ويجوز سجوده على كور عمامته (٤)، وطرف ثوبه (٥).
وقال الشافعي: لا يجوز (٦).
ولنا: حديث أنس ﵁ قال: "كنا نصلي مع النبي ﷺ في شدة الحر، فإن لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه، فسجد عليه" رواه البخاري ومسلم (٧).