Printed page ٢/ ١٢
للخَمْس، والجمعة، فقط بغير ترجيع.
منحة السلوك
قوله: للخَمْس. أي: للصلوات الخمس (١).
قوله: والجمعة.
إنما أفردها بالذكر وإن كانت داخلة في الخمس؛ نظرًا إلى أن فرض الوقت هو الظهر (٢).
قوله: فقط. يخرج السنن، والتطوعات، والوتر، وإن كان واجبًا عند أبي حنيفة، لكنه يؤدّى في وقت العشاء فاكتفى بأدائه (٣).
[صفته]
قوله: بغير ترجيع.
وهو: أن يأتي بالشهادتين مخافتة، ثم يأتي بهما مجاهرة (٤) (٥)؛ لأنه لم