Printed page ١/ ٢٧٩
فإن ماتت فيها عصفورة تطهر بنزح عشرين دلوًا
منحة السلوك
وكذا لا فرق بين آبار الحضر، والفلوات في الصحيح (١).
مسألة:
شاة تبعر في المحلب بعرة، أو بعرتين، يرمى البعر، ويشرب اللبن (٢)، كذا عن علي ﵁ (٣).
قوله: فإن ماتت فيها.
[موت العصفور والفأرة في البئر]
أي: في البئر عصفورة، أو فأرة، أو نحوهما (٤)، تطهر بنزح عشرين دلوًا (٥)؛ لما روي عن أنس ﵁ قال: "ينزح في الفأرة عشرون دلوًا" (٦).
وتستحب الزيادة إلى ثلاثين (٧).