Printed page ١/ ٢٢٧
مع فرجتها.
منحة السلوك
وعندهما: إن لم يضره لم يجز (١).
قوله: مع فُرجتها.
وهي الموضع الذي يبقى بين العقدين (٢).
قيل: يفترض غسل تلك الفرجة؛ لأنها بادية (٣).
وقيل: لا، ويكفيه المسح، وهو الأصح، لأنه لو كُلِّف غسل ذلك الموضع، ربما يبتل جميع العصابة، وتنفذ البلة إلى موضع الفصدِ، ونحوه، فيتضرَّرُ (٤).
ثم إنما يجوز المسح على عصابة الفصدِ، ما لم يفسد موضع الفصدِ، فإذا علم يقينًا أن موضع الفصدِ قد فسد، يلزمه غسل ذلك الموضع، ولا يجزئه المسح (٥).