أي: إن ضرَّ المتوضيء حل العصابة، ومسح على جميعها، سواء كان تحتها الجراحة كلها، أو لا (١)، لأنها لا تعصب على وجه تأتي على موضع الجراحة، فحسب، بل يدخل ما حول الجراحة تحت العصابة، فكان مسح ما يواري حول الجراحة ضرورة، فله أن يمسح ما يوارِي الجراحة، وعلى ما يُوارى ما حول الجراحة (٢)، ويكتفى بالمسح على أكثرها، في الصحيح؛ لئلَّا يؤدِّي إلى إفساد الجراحة، فلو تركه جاز، وإن لم يضره عند أبي حنيفة (٣).