Skip to content

المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

عبد المحسن القاسم

Printed page ١/ ٢٢١

ومتى بطل المسح بمضي المدة، أو بالنزع، كفى غسل القدمين.

منحة السلوك

وعن محمد: إن بقي من ظهر القدم، في موضع المسح، قدر ثلاث أصابع، لم يبطل مسحه، وعليه أكثر المشايخ (١).

[استئناف مدة المسح بغسل القدمين]

قوله: ومتى بطل المسح بمضي المدة.

أي: مدة الإقامة، أو السفر، أو نزع الخف، كفى غسل القدمين من غير إعادة الوضوء. هذا إذا كان وجد على الوضوء؛ لأنه ليس بحدثٍ مبتدأ،