Printed page ١/ ٢٢١
ومتى بطل المسح بمضي المدة، أو بالنزع، كفى غسل القدمين.
منحة السلوك
وعن محمد: إن بقي من ظهر القدم، في موضع المسح، قدر ثلاث أصابع، لم يبطل مسحه، وعليه أكثر المشايخ (١).
[استئناف مدة المسح بغسل القدمين]
قوله: ومتى بطل المسح بمضي المدة.
أي: مدة الإقامة، أو السفر، أو نزع الخف، كفى غسل القدمين من غير إعادة الوضوء. هذا إذا كان وجد على الوضوء؛ لأنه ليس بحدثٍ مبتدأ،