Printed page ١/ ٢١٧
من أصابع اليد. والخرق الكبير مانع، وهو قدر ثلاثة أصابع من أصغر أصابع الرجل.
منحة السلوك
من أصابع اليد (١)، وقيل: من الرجل (٢).
والأول: أصح؛ لأن اليد آلته.
قوله: والخرق الكبير مانع.
أي: من جواز المسح، وهو قدر ثلاثة أصابع من أصغر أصابع الرجل؛ لأن الحدث لا يتجزأ؛ لأنه يجب غسله، لظهور القدم. وهذا هو القياس في