Skip to content

المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

عبد المحسن القاسم

Printed page ١/ ٢١٤

ولو لم يكن مجلدًا.

ولو سافر مقيم في مدته أتم ثلاثًا،

منحة السلوك

الجورب على هاتين الصفتين، يجوز المسح عليه، في قولهما (١)، وقول أبي حنيفة المرجوع إليه، ولو لم يكن مجلدًا (٢).

وأمَّا في قوله المرجوع عنه فلا يجوز، إلا إذا كان مجلدًا (٣).

والفتوى على قوله: المرجوع إليه؛ رجع إليه قبل موته بسبعة أيام، وقيل: بثلاثة (٤).

[مدة مسح المسافر إذا أقام والعكس]

قوله: ولو سافر مقيم في مدته، أتم ثلاثًا.

أي: ثلاثة أيام، ولياليها.

وقال الشافعي: ليس له ذلك (٥).