Printed page ١/ ٢٠٣
ولو رأى بللًا مذيًا أو منيًا، ولم يذكر احتلامًا: لزمه الغسل.
منحة السلوك
[الغسل لمن رأي بللًا ولم يذكر احتلامًا]
قوله: ولو رأى بَللًا مذيًا، أو منيًا، ولم يذكر احتلامًا، لزمه الغسل، وهذا عندهما (١).
وعند أبي يوسف: لا يلزمه؛ لأنه بلل، وأنه لا يوجب الغسل حالة اليقظة، فبالأولى أن لا يوجبه في المنام (٢).
ولهما: أنه يمكن أنه قد انفصل عن شهوة، وطال مكثه فرق. والاحتياط لازم في باب العبادات (٣).
المذي -بالذال المعجمة-: ماء رقيق، أبيض، يخرج غالبًا عند ملاعبة الرجل أهله (٤).