Printed page ١/ ١٩٩
و
تغييب الحشفة
في أحد السبيلين
منحة السلوك
فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة: ٦].
وقال الشافعي: خروج المني كيف ما كان يوجب الغسل (١).
[تغييب الحشفة]
قوله: وتغييب الحشفة (٢) في أحد السبيلين، القبل والدبر (٣).
لما روي في حديث طويل أنه ﷺ قال: "إذا جلس بين شعبها الأربع، ومس الختان الختان، فقد وجب الغسل" رواه مسلم (٤).
وعن عائشة ﵂ قالت: "إذا جاوز الختان الختان، وجب الغسل، فعلته أنا ورسول الله ﷺ، فاغتسلنا" رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح (٥).