Printed page ١/ ١٥٩
و
المبالغة فيهماللمفطر،
منحة السلوك
وهو: تطهير الأنف بالماء (١) .
وسُنِّيتُهما (٢) : فِعْلُه ﷺ (٣) ، ولما روي في صحيح مسلم (٤) ، عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا توضَّأ أحدكم فليستنشق بِمِنْخريه (٥) من الماء ثم ليستنثر".
[المبالغة فيهما]
التاسعة: المبالغة فيهما، أي: في المضمضة، والاستنشاق، للمفطر (٦) .
لما روي أنه ﷺ قال: "أسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع، وبالغ في
Footnotes are the editor's words, not the author's.
= وذهب الحنابلة: إلى أنها من فروض الوضوء وهي من مفردات الحنابلة. تنوير الأبصار ١/ ١١٦، ملتقى الأبحر ١/ ١٣ الاختيار ١/ ٨، المبسوط ١/ ٦، تبيين الحقائق ١/ ٤، مختصر خليل ص ١١، أقرب المسالك ص ٦، الوجيز ١/ ١٣، التذكرة ص ٤٤، الروض المربع ص ٢٧، الإنصاف ١/ ١٥٢.
(١) بإدخاله فيه. المطلع ص ١٧، أنيس الفقهاء ص ٥٣. ↩︎
(٢) أي: دليل سنية المضمضة والاستنشاق. ↩︎
(٣) كما في حديث ابن عباس وحمران مولى عثمان السابقين في ١/ ١٥٠، ١٥٢. ↩︎
(٤) ١/ ٢١٢ كتاب الطهارة باب الإيثار في الاستنثار والاستجمار رقم ٢١ (٢٣٧) ولفظه " ... ثم لينتثر". ↩︎
(٥) المنخر: بوزن المجلس ثقب الأنف، وقد تكسر الميم اتباعًا لكسرة الخاء. مختار الصحاح ص ٢٧١ مادة ن خ ر، القاموس المحيط ٤/ ٣٤١ مادة ن خـ ر. ↩︎
(٦) وفاقًا للثلاثة. تبيين الحقائق ١/ ٤، تحفة الفقهاء ١/ ١٢، حاشية رد المحتار ١/ ١١٦ شرح فتح القدير ١/ ٢٥، بدائع الصنائع ١/ ٢١، التلقين ص ١٣، الشرح الكبير في فقه المالكية ١/ ٩٧، شرح المحلي على المنهاج ١/ ٥٣، روض الطالب ١/ ٣٩، زاد المستقنع ص ٢٦، المقنع ١/ ٣٧. ↩︎