Skip to content

المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

عبد المحسن القاسم

Printed page ٤/ ٣٠٩

ويستثنى من الكذب: الكذب في الحرب للخدعة، وفي الصلح بين اثنين، وفي إرضاء الرجل أهله، ودفع ظلم الظالم عن المظلوم.

فإن عرَّض بالكذب بغير ضرورة، قيل: يحرم،

منحة السلوك

[المباح من الكذب]

قوله: ويستثنى من الكذب.

يعني: يجوز الكذب في ثلاثة مواضع: الكذب في الحرب للخدعة، وفي الصلح بين اثنين، وفي إرضاء الرجل أهله (١)؛ لما روي عن أم كلثوم (٢) أنها قالت: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: "ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس، أو يقول خيرًا" قال ابن شهاب: ولم أسمع يرخص في شيء مما يقول الناس كذب، إلا في ثلاث، الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث المرأة زوجها" رواه مسلم (٣).

وأما دفع ظلم الظالم عن المظلوم بالكذب، ففي معنى ما ذكر (٤).

قوله: فإن عرَّض بالكذب بغير ضرورة.

أي: بغير حاجة ضرورية، قيل: يحرم؛ لأن اللفظ ظاهره الكذب، وإن كان يحتمل الصدق، فإن السامع يفهم منه الكذب ظاهرًا، فيكون في ذلك