Printed page ٤/ ٢٢٩
و
القتل
الذي يحجب ما (١) يجب به القصاص، أو الكفارة.
منحة السلوك
وهو أربعة عند أبي حنيفة: المكاتب، والمدبر، وأم الولد، والذي أُعتق بعضه (٢).
والدليل على منع الرق من الإرث: قوله: ﷺ: "العبد لا يملك إلا الطلاق" (٣) فالنفي يعم كل شيء إلا الطلاق، فلا يملك شيئًا، فيحرم (٤).
[القتل]
قوله: والقتل.
أي: الثاني من الموانع: القتل الذي يتعلق به وجوب القصاص، أو الكفارة (٥)؛ لقوله ﷺ: "لا يُورَّث القاتل بعد صاحب البقرة" (٦) وهو الذي