إحداهما: في رد أم الميت من ثلث الجميع إلى ثلث ما يبقى. في زوج، وأبوين، أو زوجة وأبوين، فإن الأب يردها إليه لا الجد.
والثانية: في حجب أم الأب، فإن الأب يحجبها دون الجد (١).
وللجد حالة رابعة: وهو السقوط بالأب. وإنما كان الجد كالأب عند عدمه؛ لأنه يسمى أبًا قال الله تعالى حاكيًا عن يوسف ﷺ: ﴿وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ﴾ [يُوسُف: ٣٨]، وكان إسحاق جده، وإبراهيم جد أبيه. فإذا كان أبًا دخل في النص، إما بطريق عموم المجاز، أو بالإجماع (٢).