Skip to content

المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

عبد المحسن القاسم

Printed page ٤/ ١٩٩

الولد، وولد الابن. وكلاهما مع البنت، أو بنت الابن. والجدُّ في أحواله كالأب.

منحة السلوك

الولد، وولد الولد؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُث﴾ [النساء: ١١]. فذكر فرض الأم، وجعل الباقي له، دليل على أنه عصبة (١).

قوله: وكلاهما.

أي: للأب كلاهما. أي: السدس، والتعصيب، وهو حالته الثالثة.

وذلك عند وجود البنت، أو بنت الابن (٢). أما الفرض فلما تلونا، وأما التعصيب فلقوله ﷺ: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما أبقت فلأولى رجل ذكر" رواه مسلم (٣).

قوله: والجد في أحواله كالأب (٤).

والمراد منه: الجد الصحيح، وهو الذي لم يتخلل في نسبته إلى الميت أم.

أي: الجد في جميع أحواله كالأب إلا في مسألتين: