Printed page ٤/ ٨٨
ويجوز الذبح بكل محدد أنهر الدم،
منحة السلوك
أبي حنيفة، وأبي يوسف أولًا (١).
وعن أبي يوسف: أنه يشترط قطع الحلقوم والمريء، وأحد الودجين (٢).
وعن محمد: لا بد من قطع أكثر كل واحدٍ من هذه الأربعة (٣).
وقال الشافعي: يكتفى بقطع الحلقوم والمريء (٤).
وقال مالك: لا بد من قطع الأربع (٥).
[آلة الذبح]
قوله: ويجوز الذبح بكل محددٍ أنهر الدم.
مثل السكين، والسيف، والليطة، والمروة، ونحوها (٦)؛ لقوله ﷺ: