Skip to content

المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك [آلة الذبح]

المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

عبد المحسن القاسم

Printed page ٤/ ٨٨

ويجوز الذبح بكل محدد أنهر الدم،

منحة السلوك

أبي حنيفة، وأبي يوسف أولًا (١).

وعن أبي يوسف: أنه يشترط قطع الحلقوم والمريء، وأحد الودجين (٢).

وعن محمد: لا بد من قطع أكثر كل واحدٍ من هذه الأربعة (٣).

وقال الشافعي: يكتفى بقطع الحلقوم والمريء (٤).

وقال مالك: لا بد من قطع الأربع (٥).

[آلة الذبح]

قوله: ويجوز الذبح بكل محددٍ أنهر الدم.

مثل السكين، والسيف، والليطة، والمروة، ونحوها (٦)؛ لقوله ﷺ: