Printed page ١/ ١٢٣
وسؤر الفرس، وما يؤكل لحمه طاهر.
منحة السلوك
الماء فيُنجِّسه (١). فإن بلع ريقه ثلاث مرات، طهر فمه، عند أبي حنيفة ﵁؛ لأن المائع غير الماء، مطهر عنده، من غير اشتراط صب عنده (٢).
وكفى بشارب الخمر إهانة، وذلًا أن يكون سؤره حال شرب الخمر، كسؤر الخنزير، والكلب (٣).
[طهارة سؤر ما يؤكل لحمه]
قوله: وسؤر الفرس، وما يؤكل لحمه طاهر.
لأن المُسئِر طاهر (٤). وحرمة الفرس؛ لكونه آلة للجهاد، لا لنجاسته،