Printed page ١/ ١٢١
إلا جلد الخنزير، والآدمي.
منحة السلوك
وحكمية: كالتشميس، والتتريب، والإلقاء في الريح.
فبعد الدباغة، يُحكم بطهارته، وجواز الصلاة عليه، وشرب الماء فيه، في الفعلين جميعًا (١)، خلافًا للشافعي في الفعل الأخير (٢).
قوله: إلا جلد الخنزير؛ لنجاسته.
وجلد الآدمي؛ لكرامته (٣).
وإنما قُدِّم الخنزير على الآدمي؛ لأن الموضع موضع عدم الطهارة (٤)، فكان تأخير الإنسان أولى (٥)، فافهم (٦).