حتى أن المجوسي إذا أرسل كلبه إلى صيد، ثم أسلم وأخذ ما صاده كلبه لم يحل؛ لكونه غير أهل عند الإرسال، والمسلم إذا أرسل كلبه، ثم ارتد -والعياذ بالله- وأخذ ما صاده كلبه يحل؛ لكونه أهلًا عند الإرسال (١).
قوله: وكلُّ من لا تحل ذكاته، وهو مثل الوثني، والمرتد، والمحرم في حق الصيد، وتارك اسم الله عمدًا، فهو كالمجوسي (٢) فيما ذكرنا من المسائل الماضية، حتى لو أرسل كلبه إلى صيد وسمى، ثم زجره من لم يسم يؤكل، وبعكسه لا يؤكل، وعلى هذا غيره، فافهم.