Skip to content

المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

عبد المحسن القاسم

Printed page ٤/ ١٩

أو لفقد الآلة كالأهلي، إن لم يتمكن من ذبحه، لا يحل بذكاة الاضطرار.

ولو وقع الصيد عند مجوسي، وقدر على ذبحه، ثم مات لم يؤكل.

ولو أرسل كلبه على صَيدٍ فأخذ غيره

منحة السلوك

قول: الشافعي (١).

قوله: أو لفقد الآلة.

يعني: إذا لم يتمكن من الذَّكاة لعدم الآلة لا يحل أيضًا؛ لأن التقصير من قبله حيث لم يحمل آلة الذكاة معه (٢).

قوله: كالأهلي إن لم يتمكن من ذبحه لا يحل بذكاة الاضطرار.

يعني: الأهلي مثل الغنم ونحوه، إذا أصابه آفة من مرض، أو سقوط ولم يتمكن من ذبحه لا يحل بذكاة الاضطرار؛ لأنه وقع في يده حيًا فلم تجز ذكاة الاضطرار (٣).

قوله: ولو وقع الصيد عند مجوسي، وقدر على ذبحه، ثم مات، لم يؤكل.

[تعدد الصيد بإرسال واحد]

لأنه بالوقوع عنده لم يبق صيدًا، وإن كان المجوسي غير أهل للذكاة.

قوله: ولو أرسل كلبه على صيد فأخذ غيره.