Skip to content

المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك [ممتلكات المرتد]

المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

عبد المحسن القاسم

Printed page ٣/ ٤٤٤

وإن مَات، أو قُتل، فكسب إسلامِه لورثته، وكسْبُ ردته فيء، ويعتق مدبروه، وأمهات أولاده، وتحل الديون التي عليه. والمرتدة كَسْبُهَا لورثتها.

منحة السلوك

وإن مات على الردَّة، أو قُتل عليها فكسب إسلامه لورثته المسلمين، وكسب ردته فيء -أي: غنيمةٌ- (١).

وعندهما: كلاهما لورثَته المسلمين (٢).

وعند الشافعي: كلاهما فيءٌ (٣).

قوله: ويُعتق مدبروه، وأمهات أولاده، وتحل الديون التي عليه.

لأن هذه أحكام معلقة، تتنجز بالموت (٤).

قوله: والمرتدَّة كسبها لورثتها.

إذ لا حراب منها، فلم يتحقق سبب الفيء، ويرثها زوجها المسلم إن