Skip to content

المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

عبد المحسن القاسم

Printed page ١/ ١٠٥

في الجملة،

منحة السلوك

قوله: في الجملة يؤدي معنى مطلقًا، يعني: الدم ونحوه. إذا خرج، وسال إلى محل الطهارة يكون نجسًا، وناقضًا للوضوء سواء كان السيلان قليلًا، أو كثيرًا، وسواء كان السيلان إلى محل الطهارة من الوضوء، أو إلى محل الطهارة من الغسل، أو يكون المعنى: أن الدم، ونحوه إذا سال إلى محل يجب تطهيرها، في الجملة، يعني: في الحدث، أو في الجنابة، حتى لو نزل الدم من الرأس إلى قصبة الأنف (١) ينقض الوضوء؛ لأنه يجب غسل ذلك المحل في الجملة، يعني: في الغسل وإن لم يجب في الوضوء.

والبول إذا نزل إلى قصبة الذكر، لا ينقض الوضوء؛ لأنه لا يجب غسل ذلك المحل في الجملة، لا في الوضوء، ولا في الغسل (٢).