Printed page ١/ ١٠٤
إما للوضوء وإما للغسل
منحة السلوك
الوضوء (١) ، حتى قيل: إذا ظهر الدم، ونحوه (٢) على قرحة (٣) ، وَرَفَعه بقطنة من غير سيلان، لا ينقض الوضوء (٤) ، ولو ألقاه في البئر، أو في الطعام لا ينجسه (٥) .
قوله: إما للوضوء وإما للغسل.
تفصيل لمحل الطهارة؛ لأنها لا تخلو عن هذين الأمرين: إما محل الطهارة للوضوء فهي الأعضاء الأربعة (٦) ، وإما محل الطهارة للغسل، فجميع البدن (٧) .
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) وعند زفر: ينقض مطلقًا، سال أم لم يسل، لأن الحدث عنده ظهور النجاسة من الآدمي وقد ظهرت. المختار ١/ ٩، شرح فتح القدير ١/ ٣٩، الكتاب ١/ ١١، تحفة الفقهاء ١/ ١٩، الهداية ١/ ١٤، حاشية رد المحتار ١/ ١٣٤. ↩︎
(٢) كالقيح، والصديد. ↩︎
(٣) القرْحُ -بالفتح-: الجراحُ، والقرح -بالضم-: ألم الجراح. مختار الصحاح ص ٢٢٠ مادة ق ر ح، لسان العرب ٢/ ٥٥٧ مادة قرح، المصباح المنير ٢/ ٤٩٦ مادة قرح. ↩︎
(٤) الاختيار ١/ ٩، شرح فتح القدير ١/ ٣٩، الكتاب ١/ ١٢، مختصر الطحاوي ص ١٨، تبيين الحقائق ١/ ٨، الدر المختار ١/ ١٣٤. ↩︎
(٥) حاشية رد المحتار ١/ ١٣٥، شرح فتح القدير ١/ ٣٩، تحفة الفقهاء ١/ ١٩، بدائع الصنائع ١/ ٢٥. ↩︎
(٦) تبيين الحقائق ١/ ١٢، المبسوط ١/ ٥٥، الهداية ١/ ١٢. ↩︎
(٧) وعند المالكية، والشافعية، والحنابلة: الدم، والقيح، والصديد: نجسة، ولا توجب وضوء، عند المالكية، والشافعية. وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. وذهب الحنابلة: إلى أن الكثير الفاحش ينقض دون اليسير. وحد الكثير: ما فحش في النفس. = ↩︎