Skip to content

موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١٢/ ٣٧٢

كما تجب عليه اذا كان مأموما تبعا لوجوبها على امامه اذا سجدها الامام فى الصلاة.

مذهب المالكية:

تسن على القارئ مطلقا، فيتناول الأصم (١).

والى هذا ذهب الشافعية (٢).

مذهب الحنابلة:

تسن سجدة التلاوة للقارئ ولو كان أصم (٣)، ويلزم مأموما متابعة امامه - فى سجدة التلاوة - فى صلاة جهر ان سمع أى تلزم المتابعة ان سمع المأموم قراءة الامام، والا فهى فى حده كصلاة السر.

وصرح فى شرحى الاقناع والمنته بلزوم المتابعة فى الصلاة الجهرية، ولو كان هناك مانع من السماع كبعد وطرش (٤).

مذهب الإمامية:

يستحب سجود التلاوة على القارئ وان كان أصم، وعلى المستمع.

أما السامع الذى يصل الى أذنه صوت القارئ دون قصد منه ففى وجوب السجدة عليه خلاف.

وليس على غير هؤلاء الثلاثة سجود (٥).

مذهب الإباضية:

لزم سجدة التلاوة القارئ فقط ولو كان أصم لا غيره، ولو فى المجلس.

وقيل تلزم من فى المجلس ولو لم يسمعها