Printed page ١٢/ ٣٧٨
مذهب الإمامية:
تقبل شهادة الأصم فيما يكفى فيه الرؤية كالأفعال من الغصب والسرقة والقتل والرضاع والولادة والزنا واللواط، لانتفاء الحاجة الى السمع فى الفعل (١).
قراءة الأصم فى صلاته
مذهب الحنفية:
يرى بعض فقهاء الحنفية:
أن أدنى الحد الذى تتحقق به القراءة فى الصلاة خروج صوت يصل الى أذن المصلى ولو حكما، كما لو كان هناك مانع من صمم أو جلبة أصوات أو نحو ذلك.
وفى تعرف تفصيل ذلك عند الحنفية وغيرهم يرجع الى مصطلح قراءة (٢).
قضاء الأصم
يرى الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة:
أن الأصم لا يصح توليته القضاء، ويجب عزل القاضى اذا طرأ الصمم عليه (٣).
وأما ثقل السمع فليس بمانع من توليته القضاء عندهم وعند الزيدية (٤).
امامة الأصم واقتداؤه
مذهب المالكية:
يرى المالكية أن الأصم لا ينبغى أن يكون اماما راتبا لأنه قد يسهو فيسبح له فلا يسمع فيكون ذلك سببا لافساد الصلاة (٥)، ولا يجوز