ومن شروط أداء الشهادة: القدرة على التمييز بالسمع والبصر بين المدعى والمدعى عليه فلا تقبل شهادة الأصم (١).
مذهب المالكية:
يفرق المالكية بين الشهادة على الأقوال والشهادة على الأفعال: فالعدل تقبل شهادته، وان كان أعمى فى القول أو كان أصم فى الفعل كالضرب والأكل والأخذ والاعطاء، واحترز بذلك عن المسموعات لا عن المشمومات والملموسات والمطعومات فانها اتفاق. وأما الأعمى الأصم فلا تجوز شهادته ولا معاملته (٢)
مذهب الشافعية:
ان كانت الشهادة على قول كالبيع والنكاح والطلاق والاقرار لم يجز التحمل فيها الا بسماع القول ومشاهدة القائل، فلا يتحمل الأصم هذه الشهادة لأنه لا يحصل العلم بذلك الا بالسماع والمشاهدة (٣).
وتقبل شهادته فى الأفعال لحصول العلم فيها بالمشاهدة والأقوال كعقد وفسخ يشترط.
مذهب الحنابلة:
تجوز شهادة الأصم فى المرئيات لأنه فيها كغيره.
وتجوز شهادة الأصم بما سمعه قبل صممه، لأنه فى ذلك كمن ليس به صمم (٤).
ومن شهد بحق عند حاكم ثم عمى أو خرس أو صم أو جن أو مات لم يمنع الحكم بشهادته ان كان عدلا (٥).