موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي
فان كانت جناية الثانى فى غير موضع الذكاة بما لا يذكى به كبندق الطين ونحوها، وجب الارش، أو القيمة ان كانت قاتلة.
وان كانت فى موضع الذكاة، كما لو ذبح فيجب الارش فقط، وهو ما بين قيمة الحيوان غير مذكى ومذكى.
ويخير ان نقل بين قيمته وتركه، وبين اخذه.
ولا شئ على الثانى فى الاثم حيث خرجت قبل اصابة الاول ووقعت فى
لا فى الضمان فلا فرق فيضمن حيث خرجت قبل اصابة الاول ووقعت فى الصيد بعد اصابة الاول.
وجاء فى البحر (١) الزخار: أن من ذبح فى ظلمة ولم يعلم حياة المذبوح قبل الذبح حرم، وذلك حيث هى مربضة، أو مسبوعة، أو نحو ذلك، لتعارض الحظر والاباحة، والا، فالاصل الحياة.
وجاء فى هامش الازهار (٢): ان من وجد حيوانا مذكى فى دار الاسلام، ولم تعلم تذكيته، حل، ما لم تكن فيه اثر جراحة تدل على أنه مات منها.
وجاء فى البحر الزخار (٣) إن التحرى مشروع عند لبس الطاهر بالنجس، لوجوب العمل بالظن، عند تعذر اليقين، لقول رسول الله ﷺ «فأتوا منه ما استطعتم» لا كلبس ميتة بمذكاة.
قلنا تركهما احوط.
وجاء فى التاج المذهب (٤): واذا شككنا فى شاه مذبوحة هل ذبحت حية أو ميتة فانه يرجع الى الاصل، وهو الحياة فيحل أكله.
مذهب الإمامية:
جاء فى مفتاح الكرامة (٥): انه لو اشتبه استناد موت الصيد الى الجرح او الماء احتمل العمل بالاصلين، فيحرم الصيد، ويكون الماء طاهرا، كما فى جامع المقاصد، والذخيرة، والدلائل.
واليه ذهب السيد صدر الدين فى شرح الوافية.
وقواه فى التحرير بعد اختيار التنجيس
وقال فى المنتهى ان الشيخ اختاره فى بعض كتبه.