Skip to content

موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١٠/ ٢٦٢

لو قطع شيئا فظنه غير الحيوان فكان حلق شاة.

وأن أرسل على ذلك كلبا فقتله ففيه وجهان.

احدهما: يحل اذا رماه بسهم.

والثانى: لا يحل، لانه ارسله على غير صيد، فأشبه ما اذا ارسله على غير شئ.

وفى نهاية المحتاج (١): أنه لو حال بينه وبين الصيد سبع فلم يصل اليه حتى مات بالجرح حل.

مذهب الحنابلة:

جاء فى كشاف القناع (٢): انه لو اشتبه مباح ومحرم حرما تغليبا، لجانب الحظر.

وكذا لو اشتبه مالا تعرفه العرب ولا ذكر فى الشرع مباحا ومحرما، فانه يحرم.

ولو اشتبهت (٣) ميتة بمذكاة ولم يجد غيرهما تحرى المضطر فيهما، وأكل مما يغلب على ظنه انها المذكاة للحاجة، وحرمتا على غيره ممن ليس بمضطر، كما لو اشتبهت اخته بأجنبيات.

ومحل (٤) الذكاة الحلق واللبة.

فان ذبحها من قفاها ولو عمدا فأتت السكين على موضع ذبحها وفيها حياة مستقرة أكلت، ويعلم ذلك بوجود الحركة

فان ذبحها من قفاها وشك هل حياته مستقرة قبل قطع الحلقوم والمرئ أو لا، نظر.

فان كان الغالب بقاء ذلك لحدة الالة وسرعة القطع، أبيح.

وان كانت كالة وابطأ قطعه وطال تعذيبه لم يبح.

وجاء فى الكافى (٥): أن ذكاة الجنين المأكول تحصل بتذكية أمه اشعر اولا.

واستحب الامام احمد ذبحه، وعنه لا بأس به، وأن خرج بحياة مستقرة حل بذبحه، كذا نقله عنه الجماعة.

وقد جاء فى المحرر انه بمنزلة المنخنقة ونحوها.