Skip to content

مدونة أحكام الوقف الفقهية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٢/ ٣٥١

وقول عند الزيدية (١)، وإليه أيضًا ذهب الإباضية (٢).

القول الثاني: قالوا بأنه إذا لم يجعل الواقف النظر لأحد، فإن ولاية النظر إلى الموقوف عليه إذا كان مكلَّفًا رشيدًا، وإن كان الموقوف عليه صغيرًا أو سفيهًا أو مجنونًا؛ قام وليُّه في النظر مقامه، وإلى هذا ذهب المالكية (٣)، والحنابلة (٤)، ووجه عند الشافعية (٥)، وقول عند الزيدية (٦)، وهو مذهب الإمامية في المشهور (٧).

القول الثالث: إذا لم يجعل الواقف النظر لأحد؛ فهو للقاضي؛ أي قاضي البلد الموقوف عليه، وإلى هذا ذهب الشافعية (٨)، وهو وجه عند الحنابلة (٩)، وهو قول