Skip to content

مدونة أحكام الوقف الفقهية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٢/ ٣٤٤

أدلتهم: الأثر والمعقول:

١ - الأثر، عن يحيى بن سعيد عن صدفة عمر بن الخطاب ﵁ أن عمر ﵁ كتب كتابًا: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به عبد الله عمر أمير المؤمنين، إن حدث به حدث أن ثمغًا، وصرمة بن الأكوع، والعبد الذي فيه، والمائة سهم التي بخيبر، ورقيقه الذي فيه، والمائة التي أطعمه محمد ﷺ بالوادي. . تليه حفصة ما عاشت، ثم يليه ذو الرأي من أهلها، أن لا يباع ولا يشترى، ينفقه حيث رأى من السائل والمحروم، وذوي القربى، ولا حرج على من وليه، إن أكل أو آكل، أو اشترى رقيقًا منه" (١).

وجه الدلالة:

دلَّ الحديث على أن للواقف حقَّ تعيين واستخلاف ولي، وذلك عند وجود مانع يمنع الولي من إدارة الوقف؛ كالموت (٢).

٢ - المعقول: قالوا إن الواقف نصب الولي ليكون ناظرًا له، محصِّلًا لمقصوده، وقد يعجز عن ذلك بموته؛ فيكون هذا إذا له في الاستعانة بغيره بعد موته (٣).

الحال الثاني: أن يكون الواقف حيًّا عند موت الناظر، ولم يكن شَرَط ولاية النصب لنفسه: