Skip to content

مدونة أحكام الوقف الفقهية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٢/ ٣٣٢

أولًا: اشتراط الواقف النظارة لنفسه:

ذكر بعض الفقهاء الإجماع على أن النظارة حقٌّ للواقف إذا اشترط النظارة لنفسه، حيث قال علاء الدين بن الحصكفي الحنفي: "جعل الواقف الولاية لنفسه جاز بالإجماع" (١).

غير أن هذا الإطلاق فيه نظر؛ إذ لا بدَّ من

تحرير محلِّ النزاع:

تحرير محلِّ النزاع:

اتفق الفقهاء على أنه من الجائز شرعًا تولية نُظَّار على الوقف، واختلفوا في اشتراط الواقف النظارة لنفسه على قولين:

القول الأول: إن النظارة حقٌّ للواقف إذا اشترط النظارة لنفسه، وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، والظاهرية (٥).