ذكر بعض الفقهاء الإجماع على أن النظارة حقٌّ للواقف إذا اشترط النظارة لنفسه، حيث قال علاء الدين بن الحصكفي الحنفي: "جعل الواقف الولاية لنفسه جاز بالإجماع" (١).
غير أن هذا الإطلاق فيه نظر؛ إذ لا بدَّ من
تحرير محلِّ النزاع:
تحرير محلِّ النزاع:
اتفق الفقهاء على أنه من الجائز شرعًا تولية نُظَّار على الوقف، واختلفوا في اشتراط الواقف النظارة لنفسه على قولين:
القول الأول: إن النظارة حقٌّ للواقف إذا اشترط النظارة لنفسه، وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، والظاهرية (٥).