Printed page ٢/ ٣٣٥
يتولى حيازة وقفهم والنظر لهم، والثاني: أن يكون الوقف على غير صغار ولده أو من في حجره (١).
الأدلة:
أدلة أصحاب القول الأول: أن النظارة حقٌّ للواقف إذا اشترط النظارة لنفسه:
١ - السنة: عن عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمَزَنِيُّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا" (٢).
وجه الدلالة:
دل الحديث على أن المسلم ينبغي أن يكون ثابتًا على شروطه الجائزة لا الفاسدة، ومن الشروط الجائزة أن الواقف إذا اشترط النظارة لنفسه؛ سارت من ولايته (٣).