Skip to content

مدونة أحكام الوقف الفقهية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٢/ ٣٣٥

يتولى حيازة وقفهم والنظر لهم، والثاني: أن يكون الوقف على غير صغار ولده أو من في حجره (١).

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول: أن النظارة حقٌّ للواقف إذا اشترط النظارة لنفسه:

١ - السنة: عن عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمَزَنِيُّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا" (٢).

وجه الدلالة:

دل الحديث على أن المسلم ينبغي أن يكون ثابتًا على شروطه الجائزة لا الفاسدة، ومن الشروط الجائزة أن الواقف إذا اشترط النظارة لنفسه؛ سارت من ولايته (٣).