Skip to content

مدونة أحكام الوقف الفقهية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٢/ ٣٥٠

حقَّ للموقوف عليه في النظارة على الوقف قولًا واحدًا؛ وذلك لأنه ليس له مالك متعيَّن ينظر فيه (١)، واختلفوا فيما لو كان الوقف على معيَّن محصور مالك أمر نفسه على ثلاثة أقوال:

القول الأول: قال بأن ولاية النظر إلى الواقف، ثم لوصيه، ثم للقاضي؛ أي أن الولاية للواقف ثابتة مدَّة حياته، وإن لم يشترطها، فإن مات الواقف كانت الولاية لوصيه بالشرط، فإن مات كانت الولاية للقاضي، وهذا هو ظاهر مذهب الحنفية (٢)، ووجه عند الشافعية يمثِّله الإمامان الخوارزمي والماوردي (٣)، وهو قول عند الإمامية (٤)،