Skip to content

مدونة أحكام الوقف الفقهية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١/ ٢٥١

٣ - ولأنه لو جاز الوقف المؤقت لأدى ذلك إلى أن يكون المسجد موقوفًا إلى مدة، وبعدها يصير سكنًا أو غير ذلك، وهذا لا يجوز (١).

القول الثاني: ذهب المالكية والشافعية في قول ابن سريج، والإمامية في قول، والإباضية في وقف غير المسجد؛ إلى أن الوقف المؤقت صحيح، وينتهي بانتهاء الوقت (٢).

واستدلوا لذلك بما يأتي:

١ - أنه لما جاز للواقف أن يتقرب بكل ماله وببعضه؛ جاز له أن يتقرب به في كل الزمان، وفي بعضه، وقال ابن سريج: وإن قيل: فهذه عارية وليست وقفًا، قيل له: ليس كذلك، فإن العارية يرجع فيها، وهذه لا رجعة فيها (٣).