فقد اختلف الفقهاء في إنشاء الوقف بهذه الصيغة؛ تبعًا لاختلافهم في شرط التنجيز في صيغة الوقف على قولين:
القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية، والشافعية والحنابلة في المذهب، والزيدية، والإمامية إلى أن الوقف بصيغة مضافة إلى زمن مستقبل لا يصح، ولو حلت السنة، أو جاء الشهر، واستدلوا لذلك بأن الوقف نقل للملك بدون عوض، فلا يبنى على خطر الحصول كما في الهبة (١).
القول الثاني: ذهب المالكية، والحنابلة في قول، والإباضية إلى أن الوقف بصيغة مضافة إلى زمن مستقبل صحيح، واستدلوا لذلك بقياس الوقف على العتق، بجامع أنه معروف بغير عوض، فإذا صح التعليق في العتق صح في الوقف (٢).
رابعًا: الصيغة المضافة إلى ما بعد الموت (الوصية بالوقف):
صورة الصيغة المضافة إلى ما بعد الموت هي أن يقول الشخص: إذا مت فأرضي هذه صدقة موقوفة على الفقراء والمساكين؛ فهل يصح الوقف بهذه الصيغة؟