وقفت هذه الدار على أولادي؛ فبعد انقراض الأولاد تصرف الغلة في الفقراء، واستدلوا لعدم اشتراط النص على التأبيد أن لفظ الوقف يتضمن التأبيد، فلا حاجة للتنصيص عليه (١).
القول الثاني: ذهب محمد بن الحسن الحنفي إلى أنه يشترط النص على التأبيد في صيغة الوقف؛ وبخاصة إذا وقف على جهة تتقطع؛ كالوقف على الأولاد، ففي هذه الحالة لابدَّ من النص على التأبيد، وإلا كان الوقف غير مؤبد (٢).
سابعًا: الصيغة المؤقتة:
الصيغة المؤقتة في الوقف: هي التي تتضمن تأقيت الوقف بمدة معينة؛ كأن يقول الواقف: وقفت داري هذه على طلبة العلم الشرعي لمدة سنة، أو وقفت داري هذه على فلان وأولاده لمدة عشر سنين، فما حكم ذلك؟