مدونة أحكام الوقف الفقهية
والتأبيد من مقتضيات الوقف بالاتفاق (١)، قال المرغيناني: "وقيل: إن التأبيد شرط بالإجماع" (٢)؛ فالوقف المطلق عن التأقيت يحمل على الوقف المؤبد.
ويتحقق التأبيد في صيغة الوقف بأمور؛ منها:
١ - التصريح بالتأبيد في صيغة الوقف.
٢ - خلو صيغة الوقف من التأقيت.
٣ - تضمّن صيغة الوقف على ما يجعله على من لا ينقطع؛ كالفقراء.
٤ - الوقف المؤقت في معنى الوقف المؤبد، قال البُجَيرَمي: ينبغي أن يُقال فيما لو قال: وقفتُه على الفقراء ألف سنة أو نحو ذلك مما يبعد بقاء الدنيا إليه: إنه يصح (٣).
ثم اختلف الفقهاء في أمرين:
أ) حكم الوقف الذي تتضمن صيغته التأقيت، وسيأتي تفصيله في الصيغة المؤقتة.
ب) اشتراط التنصيص على التأبيد في الصيغة، وقد اختلف الفقهاء فيه على قولين:
القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يشترط النص على التأبيد في صيغة الوقف: بل الشرط ألا يتضمَّن الوقف شرطًا ينافي التأبيد؛ كأن يقول: داري هذه موقوفة بعد وفاتي على فلان سنة، يكون الوقف باطلًا، أما لو قال: