Skip to content

مدونة أحكام الوقف الفقهية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١/ ٢٤٧

والتأبيد من مقتضيات الوقف بالاتفاق (١)، قال المرغيناني: "وقيل: إن التأبيد شرط بالإجماع" (٢)؛ فالوقف المطلق عن التأقيت يحمل على الوقف المؤبد.

ويتحقق التأبيد في صيغة الوقف بأمور؛ منها:

١ - التصريح بالتأبيد في صيغة الوقف.

٢ - خلو صيغة الوقف من التأقيت.

٣ - تضمّن صيغة الوقف على ما يجعله على من لا ينقطع؛ كالفقراء.

٤ - الوقف المؤقت في معنى الوقف المؤبد، قال البُجَيرَمي: ينبغي أن يُقال فيما لو قال: وقفتُه على الفقراء ألف سنة أو نحو ذلك مما يبعد بقاء الدنيا إليه: إنه يصح (٣).

ثم اختلف الفقهاء في أمرين:

أ) حكم الوقف الذي تتضمن صيغته التأقيت، وسيأتي تفصيله في الصيغة المؤقتة.

ب) اشتراط التنصيص على التأبيد في الصيغة، وقد اختلف الفقهاء فيه على قولين:

القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يشترط النص على التأبيد في صيغة الوقف: بل الشرط ألا يتضمَّن الوقف شرطًا ينافي التأبيد؛ كأن يقول: داري هذه موقوفة بعد وفاتي على فلان سنة، يكون الوقف باطلًا، أما لو قال: