Skip to content

مدونة أحكام الوقف الفقهية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١/ ٢٥٠

وثانيهما: ما ذهب إليه الخصاف من أن الوقف باطل؛ لأن من قال: صدقة موقوفة سنة، ولم يزد على هذا؛ فلم يجعله مؤيدًا (١).

واستدلوا لعدم صحة الوقف المؤقت بما يأتي:

١ - قوله ﷺ لعمر بن الخطاب ﵁: "حبّس الأصل، وسبّل الثمرة" (٢)، وفي رواية أخرى: "حبّس أصلها، وسبّل ثمرها" (٣)، وفي رواية ثالثة: "حبيس ما دامت السموات والأرض" (٤)، وفي رواية رابعة: "تصدق بثمره، واحبس أصله، لا يباع ولا يورث" (٥).

فهذه العبارات تؤكد على التأبيد وعدم صحة الوقف المؤقت؛ لأن حبس الأصل يدل على التأبيد، فلو جاز تأقيته؛ لأصبح عرضة للرجوع عنه، وهذا يتناقض مع معنى الحبس، ولأن الوقف لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وهذا يؤكد أيضًا معنى التأبيد؛ لأنه لو جاز التأقيت لجاز بيعه وهبته وتوريثه.

٢ - ولأن الوقف إخراج مال على وجه القرية، فلم يجز إلى المدة؛ كالعتق والصدقة.