Skip to content

مدونة أحكام الوقف الفقهية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١/ ١٤١

وأما النظر، فقالوا:

١. إنّ المنفعة في الوقف معدومة وقت الإيجاب؛ والتصدق بالمعدوم لا يصح (١).

٢. إنّ أوقاف الصحابة ﵃ ما كان منها في زمن رسول الله ﷺ احتمل أنها كانت قبل نزول سورة النساء، فلم تقع حبسًا عن فرائض الله تعالى، وما كان بعد وفاته ﷺ فاحتمل أن ورثتهم أمضوها بالإجازة (٢).

ثانيًا: أدلة فيها استثناء ما كان في سبيل الله من سلاح ونحوه؛ منها:

- ما قاله عبد الله بن مسعود ﵁: لَا حَبيسَ إلَّا حَبِيسٌ فِي سَبِيلِ اللهِ مِنْ سِلَاحٍ أَوْكُرَاعٍ" (٣).

- وقال علي بن أبي طالب ﵁: "لا حبس عن فرائض الله، إلا ما كان من سلاحٍ أو كُرَاعٍ" (٤).

- وقال الكمال بن الهمام: "وينبغي أن يكون لهذا الموقوف حكم المرفوع؛ لأنه بعد أن علم ثبوت الوقف؛ ولهذا استثنى الكراع والسلاح لا يقال إلا سماعا، وإلا فلا يحل" (٥).