Skip to content

مدونة أحكام الوقف الفقهية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١/ ١٤٠

٢. حديث فضالة بن عبيد ﵁ عن رسول الله ﷺ أنّه قال: "لَا حَبَسٌ" (١).

قال الكاساني مبينًا وجه الدلالة: "أَيْ لَا مَالَ يُحْبَسُ بَعْدَ مَوْتِ صَاحِبِه عَنْ القِسْمَةِ بَيْنَ وَرَثَتِهِ، وَالْوَقْفُ حَيْسٌ عَنْ فَرَائِضِ اللهِ تَعَالَى عَزَّ شَأْنُه، فَكَانَ مَنْفِيًّا شَرْعًا" (٢)، وقال العيني: "لَا يُوقف مَال، وَلَا يزوي عَن ورثته، وَلَا يمَنْعِ عَن الْقِسْمَة بَينهم" (٣).

٣. ما ورد عن شريح أنه قال: "جَاءَ مُحَمَّد ﷺ بِمَنْعِ الحَبْسِ (٤)

٤. حديث بكر بن حازم أن "عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال لرسول الله ﷺ: يا رسول الله إن حائطي هذا صدقةٌ، وهو إلى الله ورسوله، فجاء أبواه فقالا: يا رسول الله، كان قوامُ عَيْشِنَا، فَرَدَّهُ رسول الله ﷺ، ثم ماتا فورثهما ابنهما" (٥) وزاد بعضهم "موقوفة" (٦)، وهذا فيه ردّ الرسول ﷺ لوقف زيد ﵁.