الله ابن مسعود ﵁ وعلي بن أبي طالب ﵁ (١)، وعن بعض الإباضية مثل ذلك، مع استثناءهم ما كان في سلاح أو كراع فوقفة جائز (٢).
وأدلة هذا القول على وجهين:
أدلة عامة على منع الوقف أصالة؛ وأخرى فيها استثناء ما كان في سبيل الله، وهذا بيانها:
أولًا: أدلة منع الوقف عموما، وقد استدلوا بالأثر والنظر:
أما الأثر فبما يأتي:
١. حديث ابن عباس ﵄ أنه قال لما أنزلت الفرائض في سورة النساء قال رسول الله ﷺ: "لَا حَبْسَ بَعْدَ سُورَةِ النِّسَاءِ" (٣)، وفي لفظ أنه قال ﷺ: "لا حَبْسَ عَنْ فَرَائِضِ اللهِ ﷿" (٤).